محمد بن أحمد المحلي الشافعي

193

شرح الورقات في أصول الفقه

[ خبر الآحاد وأقسامه ] والآحاد ( 1 ) وهو مقابل ( 2 ) المتواتر هو ( 3 ) الذي * يوجب العمل ( 4 ) ولا يوجب العلم ( 5 ) لاحتمال الخطأ فيه . وينقسم إلى قسمين ( 6 ) مرسل ومسند .

--> ( 1 ) الآحاد في اللغة مأخوذ من وحد ، قال صاحب المصباح المنير ( وأما الآحاد فيحتمل أن يكون جمع الواحد مثل شاهد وأشهاد ) 2 / 650 . ( 2 ) في " ج " المقابل . ( 3 ) في " ه‍ " وهو . * نهاية 12 / أمن " أ " . ( 4 ) في " ج " العلم وهو خطأ . ( 5 ) وهذا مذهب جمهور العلماء أن خبر الواحد لا يفيد العلم . وقال الإمامان الشافعي وأحمد في رواية ، إنه يفيد العلم ، وهو قول داود وابن حزم الظاهربين ، ونقل عن جماعة من المحدثين وغيرهم ، انظر شرح الكوكب المنير 2 / 352 ، المسودة ص 245 ، قواعد التحديث ص 152 ، الإحكام لابن حزم 1 / 132 . وانظر تعريف خبر الآحاد اصطلاحاً في المستصفى 1 / 145 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 129 ، شرح العضد 2 / 58 ، تيسير التحرير 3 / 81 ، البحر المحيط 4 / 255 ، الإبهاج 2 / 299 ، الإحكام 2 / 31 ، كشف الأسرار 2 / 370 . ( 6 ) ليست في " أ " .